السيد محمد هادي الميلاني
348
محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة )
لكن هناك روايات في قبالها ، ويمكن أن يستدل بها على ما اختاره الشيخ والمحقق ومن تبعهما ، منها : 1 - موثقة الفضيل وفيها قال أبو عبد اللَّه ( ع ) : « هي لأهلها ، إلا أن لا تجدهم فإن لم تجدهم فلمن لا ينصب . . » ( 1 ) 2 - ما رواه الكليني عن مالك الجهني قال : « سألت أبا جعفر ( ع ) عن زكاة الفطرة فقال : تعطيها المسلمين ، فإن لم تجد مسلما فمستضعفا » ( 2 ) . 3 - موثقة إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم ( ع ) قال : « سألته عن صدقة الفطرة أعطيها غير أهل ولايتي من فقراء جيراني ؟ قال : نعم ، الجيران أحق بها لمكان الشهرة » ( 3 ) . ويحتمل حمل هذه الرواية على التقية كما يشعر به قوله ( ع ) : ( لمكان الشهرة ) فإن معناه إن لم يعط الجيران شهروه بالرفض ، كذا في ( الوافي ) . 4 - صحيحة محمد بن عيسى عن علي بن بلال قال : « كتبت إليه هل يجوز أن يكون الرجل في بلدة ، ورجل آخر من إخوانه في بلدة أخرى ، يحتاج أن يوجه له فطرة أم لا ؟ فكتب ( ع ) : تقسم الفطرة على من حضر ، ولا يوجه ذلك إلى بلدة أخرى وإن لم يجد موافقا » ( 4 ) . 5 - ما عن إسحاق بن المبارك في حديث قال : « سألت أبا إبراهيم عن
--> ( 1 ) - الوسائل - باب 15 من أبواب زكاة الفطرة ، الحديث 3 . ( 2 ) - الباب المتقدم ، الحديث 1 - وقال في ( الوافي ) : « أراد بالمسلم العارف كان غيره ليس بمسلم » . ( 3 ) - الوسائل - باب 15 من أبواب زكاة الفطرة ، الحديث 2 . ( 4 ) - الوسائل - باب 15 من أبواب زكاة الفطرة ، الحديث 4 .